نموذج عريضة التعدي على الملكية العقارية
اولا لأجل أن تطالب برفع التعدي على ملكيتك ملكية عن طريق عقود رسمية تأكد هذا وهنا تلرفع دعوى التعدي علي الملكية العقارية واجهة القسم العقاري
ثانيا لو لم يكن لديك عقود تأكد ملكيتك للارض دكان التعدى فهنا ينبغي ابلود دعوي استرداد الحيازة والتي مدتها عام من يوم العلم بها وشهادة الحيازة التي بنى على اساسها شهادة التشيد ارفع دعوى استعجالية لوقف التشيد ودعوي في المقال تسمي دعوي التعدي على الملكية او دعوي استرداد الحيازة
يتحدد صنف الدعوي على الاوراق التي في حيازتك
جنحة التعدي على الملكية العقارية
على نور اجتهاد المحكمة العليا
المستشار نجيمي حسن
الجزائر – جوان 2009
فهرس :
طليعة
أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية
في المقام الاول – الزاوية الشرعي :
ثانيا – الزاوية المادي :
ثالثا – الزاوية المعنوي :
الخاتمة
مقدّمــَـــــة
جنحة التعدي على الملكية العقارية تناولها قانون العقوبات الجزائري في مادة احدى هي المادة 386 منه، و مع هذا فإنها تثير الكثير من التفاوتات و التساؤلات وسط رجال القانون علة فرق قراءة المقـال باللغة العربية عنه باللغة الفرنسية، وعلى قـوام أن من المفروض أن المقـال باللغة العربية هو المقـال الرسمي المسئولية الأبلكيشن و أن المقـال بالفرنسية هو مجرد ترجمة، و لكن في الحقيقة العملي فإن نصوص قانون العقوبات وُضعت في الأصل بالفرنسية بعد ذلك ترجمت للعربية، و في قلة من الأونة قدكانت الترجمة رديئة لأنها ركزت على الترجمة الحرفية فيضيع المغزى، و يصبح هذا في قلة من الأونة ريثما بعَدَم ولادة الفواصل و الاهداف في مكانها مما يُخل بالمعنى و ينعكس هذا سلبا على الشغل القضائي من اثناء فوضى القرارات و المساس بحقوق المتقاضين، و هكذا فإن المتعامل مع نصوص القانون الجزائري ينبغي أن يدرسها باللغتين و يضع في اعتباره أن الأصل الواقعي هو المقـال المكتوب بالفرنسية ، بل إن قلة من القوانين ربما حدثّ نقلها حرفيا من التشريع الفرنسي اثناء الأعوام الأولى للاستقلال و هذا بفعل أحوال موضوعية قاهرة ، بعد ذلك ثمة عامل آخر – يثري الطين بلة – و هو أعمق وأخطر، و يتمثل في حضور توجه أو انتماء متحضر متباين عند النخبة المثقفة وبالخصوص عند رجال القانون على معدل السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية، فالبعض ذو توجه غربي متفرنس قلبا و قالبا ، و القلة من معرب في النخاع ، و اليسير من مزدوجي اللغة الذين يسعون الربط وسط التيارين ريثما تستطع السيارة من السير ( و الولادة ذاته بالنسبة لكافة البلاد التي قدكانت خاضعة للاستعمار الفرنسي بادئة بالمغرب و تونس بعد ذلك مرورا بجميع البلاد الإفريقية المطابقة) … و أبسط مثال يتجلى فيه ذلك الفرق هو: جنحة التعدي على الملكية العقارية كما سيتضح من اثناء تلك الأسطر.
و إذا قدكانت دراسة أغلب الجرائم في قانون العقوبات الجزائري يَسْهل التعامل معها من اثناء العودة إلى أصلها التاريخي و هو قانون العقوبات الفرنسي (القديم) و الاستعانة بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية و الفقه القانوني هنالك ، فإذا حصل أن قد كان هنالك أي ارتداء أو ضبابية في المغزى بفعل الترجمة فإن العودة إلى هذه المنابع يزيل الإشكال أو على الأدنى يوضح الحلم و يجيز باتخاذ موقف ما على نور هذا، ليست أنه بالنسبة لجنحة التعدي على الملكية العقارية فإننا لا نجد مقابلا لها في قانون العقوبات الفرنسي (القديم والجديد) مما يدفع الدارس إلى الاعتماد على اجتهاد المحكمة العليا و ما كتبه قلة من المختصين و اذا على قلته.
و ريثما نلتفت إلى قانون العقوبات المصري فإننا نجد أن المشرع ثمة ربما تناول حراسة الملكية العقارية من اثناء نصوص المواد 369 إلى 373 من قانون العقوبات أسفل اسم انتهاك حرمة سلطان الغير، فجرّم لعب دخول عقار في حيازة الغير بقصد كبح حيازته بالشدة، و بدراسة هذه النصوص فإن الإضطرابات التي يطرحها نص قانون العقوبات الجزائري لا تثور في مواجهه نص قانون العقوبات المصري، إذ أن التجريم يرتبط بالتعدي على الحيازة ، و المال المحميّ هو العقار بطبيعته ماإذا قد كان أرضا أو بيتا، كما شملت الحراسة حرمة البيوت المأهولة أو الأداة للسكن (التي خصص لها المشرع الجزائري نصا خاصا هو نص المادة 295[1] من قانون العقوبات )، و هكذا يتضح أن فكرة حراسة حق الملكية بالمعنى الناجم عن صياغة نص المادة 386 من قانون العقوبات الجزائري باللغة العربية لا تجد لها سندا في التشريعين الفرنسي و المصري، و هو ما يزكي الرأي القائل بأن المشرع يقصد حراسة الحيازة.
أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية
لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية و إدانة مرتكبها و عقابه طبقا للقانون ينبغي توافر الأركان الثلاثة المعلومة و هي : الزاوية الشرعي و الزاوية المادي و الزاوية المعنوي كما هو الأمر بالنسبة لشتى الجرائم.
في المقام الاول – الزاوية الشرعي :
هو نص المادة 386 من قانون العقوبات (معدلة بالقانون عدد 82-04 المؤرخ في 13-02-1982 ) :
» يعاقب بالحبس من عام إلى خمس أعوام وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج جميع من انتزع عقارا مملوكا للغير وهذا خلسة أو بطرق التدليس.
وإذا قد كان انتزاع الملكية ربما سقط في الليل بالتهديد أو الشدة أو بإسلوب التسلق أو الكسر من بعض من أفراد أو مع حمل سلاح بارز أو مخبأ عن طريق واحد أو أكبر من المجرمين فتكون الغرامة الحبس من سنتين إلى عشر أعوام والعقوبة من 20.001 دج إلى 100.000 دج«.
و قد كان تحريرها الماضي في وجود الشأن عدد 66 – 156 المؤرخ في Eight حزيران 1966 كما ياتي :
« يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار جميع من انتزع عقارا مملوكا للغير وهذا خلسة أو بطرقالتدليس.
وإذا قد كان انتزاع الملكية ربما سقط في الليل بالتهديد أو الشدة أو بطريق التسلق أو الكسر من بعض من أفراد أو مع حمل سلاح بارز أو مخبأبواسطة واحد أو أكبر من المجرمين فتكون الغرامة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث أعوام والعقوبة من 500 دج إلى 3.000 دينار.»
و المقـال باللغة الفرنسية :Part V Atteinte aux biens immeubles
Artwork. 386. – Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par shock ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10.000) DA à trente mille (30.000) DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du Eight juin 1966 comme swimsuit :
«- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par shock ou fraude, dépossède autrui d’une propriété immobilière.
Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs l’emprisonnement est de trois (3) mois à trois (3) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA.»
و بمقارنة المقـالّين نلاحظ أن هنالك تنوعا عميقا تترتب عليه عائدات مهمة بشكل كبير وفق قراءة المقـال بإحدى اللغتين : العربية أو الفرنسية. و ربما برز هذا الفرق في احكام المحكمة العليا و انعكس بطبيعة الحال على الشغل الميداني في المحاكم و المجالس القضائية …
و العبارة التي تتنوع وسط المقـالّين هي لبّ المادة وهي : ” جميع من انتزع عقارا مملوكا للغير” و يقابلها بالفرنسية : ” جميع من انتزع من الغير عقارا ” ، و الاختلاف فضفاض وسط النصين فالأول يقتضي تدخر شرط ملكية الشاكي، في حيث أن الثاني لا يحتاج سوى الحيازة …
فهل تشترط ملكية المعتدى عليه أم حيازته لاغير ؟ أي ما هي تلك الحراسة التي يقصدها المشرع : حراسة المالك أو الحائز ؟ و يترتب على هذا أيضا التساؤل بشأن صديق الصفة لتقديم الشكاية ، فالنص باللغة العربية في غاية الإتضاح بحيث ينص على حراسة العقار المملوك للغير، و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في أحد قراراتها الذي أتى فيه :
” تقتضي جنحة التعدي على الملكية العقارية للغير أن يصبح العقار مملوكا للغير و من بعد ذلك فإن قضاة المقال الذين أدانوا الطاعنين بهذه الجنحة دون أن يصبح الشاكي مالكا حقيقيا للعقار يصبحوا ربما أخطأوا في تطبيـق القانـون” [2]
في حيث أن المقـال بالفرنسية ينص على تجريم نزع عقار من الغير بحيث ينصرف إلى الحائز أصلا ماإذا قد كان مالكا أو ليست مالك، و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في فرمان آخر أتى فيه :
« إن المشرع لا يقصد بعبارة “المملوك للغير” الملكية الواقع للعقار فحسب و إنما يقصد بها أيضا الملكية الفعلية و لذا يجب أن تؤخذ تلك الجملة بمفهومها الفسيح الذي لا يقتصر على الملكية وفق تعريفها في القانون المدني بل يتعداها ليشمل أيضا الحيازة القانونية »[3]
و الراجح منطقيا أن المغزى الثاني هو الأصح فالمشرع يرمي إلى حراسة الولادة الواضح و هو حراسة الحائز باعتبار أن الحيازة مبدئيا هي المظهر الخارجي للملكية، و أن على من يزعم نزاع الواضح أن يلجأ إلى السلطة القضائية لإثبات مزاعمه و لكي تحصل على على حقوقه المتوقعة بواسطة الحكومة العامة.
و يؤكد ذلك الشرح ما ذهب إليه المشرع المصري من اثناء النصوص التي ولادتها لحماية الملكية العقارية، إذ أتى في قانون العقوبات المصري ما ياتي :
مادة 369 :
جميع من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد كبح حيازته بالشدة أو بقصد ارتكاب جناية فيه، أو قد كان ربما دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما أشار الى، يعاقب بالحبس فترة لا تجاوز عام أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت تلك الجناية من فردين أو أكبر وقد كان أحدهم على الأدنى حاملا سلاحا أو من عشرة أفراد على الأدنى ولم يكن معهم سلاح تصبح غرامة الحبس فترة لا تجاوز سنتين أو عقوبة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري .
مادة 370 :
جميع من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو باخرة مأهولة أو في دكان معد لحفظ المال وقدكانت تلك المكونات في حيازة أخر قاصدا من هذا كبح حيازته بالشدة أو ارتكاب جناية فيها أو قد كان ربما دخلها بوجه قانوني وبقى فيها قصد ارتكاب شيء مما أشار الى يعاقب بالحبس فترة لا تثري على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
فالحماية ترتبط بالحيازة بجميع إتضاح، فلا يتطرق القاضي أصلا إلى الملكية، و لا يقبل من المشتكى منه أن يتشبث أو يدفع بملكيته للعقار أصلا لأن لنزاع يرتبط بالحيازة.
و على ذلك النحو يتاح أن يتحسن الحائز القانوني بشكوى على قـوام التعدي عكس المالك الذي انتزع منه العقار خلسة مثلا، و عندئذ يتشبث الشاكي بأن العقار نزع منه خلسة، و لا يقبل من المشتكى منه أن يدفع بأنه مالك العقار .
و نجد ما أشار الى أعلاه مجسدا في فرمان المحكمة العليا عدد 203501 الصادر بتاريخ 26-07-2000 ضياع أتى في حيثياته :
« حين أن ذلك النعي هو وجيه لأن قضاة المقال ربما استبعدوا جرم التعدي على الملكية العقارية المنسوبة إلى المتهمين طبقا لنص المادة 386 من قانون العقوبات ، وهذا بحجة أن هؤلاء ربما قدموا عقد ملكية وأن الخصونة ذو طابع مدني ، والحال أن تلك التهمة تقوم بمجرد عملية انتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس وهذا كره النظر عن شئ ثبوت الملكية من عدمه الذي يعود الفصل فيه إلى الجهات القضائية المختصة .
حين أن الاجتهاد الذي استقرت عليه المحكمة العليا في ذلك الأمر هو أن الحيازة الساكنة في حاجز نفسها تعطى حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض دكان الخصونة ، وبالأتي فإنه يتعين على الناحية الآخر الذي يزعم ملكيته لها أن يحاول للحصول على حكم ختامي لصالحه يحكم بالطرد منها وأن يقوم بتنفيذه طبقا للقانون ، وسوى قد كان هو المعتدي إذا حاول استرداد تلك الأرض إنشاء لاغير على اوراق بحوزته كما هو الأمر في قضية الحال … ».
و هل يحق للقاضي الجزائي بحث قيود صحة الحيازة شبيه السكون و الاستقرار و العلنية قبل بسط الحراسة الجزائية على الحائز؟
إن من المقرر قانونا (المواد 330 و 331 من قانون الأداءات الجزائية) أن على القاضي الجزائي الفصل في كل الدفوع التي يثيرها المتهم للدفاع عن ذاته، و أما المسائل الفرعية Questions préjudiciellesفيتعين عطاء المتهم مهلة لطرحها على السلطة القضائية المختص ، و ذلك ما أكدته المحكمة العليا في فرمان ها عدد 93309 بتاريخ 10-10-1995 الذي أتى فيه : «عن الوجه المأخوذ من الخطأ في أبلكيشن القانون والمؤدي لوحده إلى النقض:
بدعوى أن الفرمان المطعون فيه أمين على الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة على قـوام بيانـات المتهمة وكون القضية بلدة وليست معينة.
وان الاوراق المتواجدة بالملف تؤكد كاملة على حضور تعتبـر صريح صارح ومن وسط تلك الاوراق محضر معاينة شرطة العمران مؤرخ في 11/11/1987 وكذا تذمر السيد رئيس البلدية مكتوب التاريخ عليها في 07/06/1989 وكذا الإبلاغ الموجه إلى المتهمة والمؤرخ في 05/12/1987 وبالأتي قد كان على المجلس الأخذ بهذه الاوراق وسوى الشأن بخبرة.
حين أنه في الواقع لم يناقش قضاة المقال أية ورقة من هذه المستشار المشار إليها في الوجه المثار آنفا مكتفين بتصريحات المتهمة لاغير وإنكارها.
وحيث أنه في وضعية إثارة درأ بمناسبة الحدود فكان ينبغي إثارته كدفع أولي قبل أي دفاع في المقال.
كما انه تنبغي المراقبة أن القاضي الجزائي مختص في الواقع في كل الدفوع التي يبديها الأطراف وهذا عملا بنص المادتين 330 و331 من قانون الأداءات الجزائية.
وبمخالفتهم تلك القرارات فإن قضاة المقال ربما طبقوا القانون تطبيقا خاطئ وعرضوا قرارهم للنقض.
وعليه فإن الوجه المثار مؤسس ومبرر ويتعين معه السلطة القضائية بنقض وإبطال الفرمان المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف في مواجهه روح المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها وفق القانون.»
و للتذكير فإن الدفوع Exceptions: هي عموما جميع وسائل الذود التي يتذرع بها المتهم لدحض التهمة الموجهة إليه، كأنما يتشبث بأنه قد كان في وضعية دفاع شرعي.
و المسائل الإبتدائية Questions préalables: هي مسائل عارضة تبدو خـلال نظر الدعوى العمومية و يخص القاضي الجزائي بالفصل فيها مسبقا ريثما يتوصل للفصل في الدعوى العمومية، كالدفع بانقضاء الدعوى العمومية أو الدفع بعدم تلبية الدعوى لانعدام التذمر إذا قد كان القانون يشترطها.
و المسائل الفرعية Questions préjudicielles: هي مسائل عارضة تبدو خـلال نظر الدعوى العمومية و لكن لا يخص القاضي الجزائي بالفصل فيها بل ينبغي أن يحيلها إلى محكمة بعض منها صاحبة الاختصاص للفصل فيها، بعد ذلك يلتزم بما حكمت به هذه المحكمة للفصل في الدعوى المطروحة عليه، كالدفوع المرتبطة بالجنسية في قضايا التجسس، و الدفوع المرتبطة بالرابطة الزوجية في قضايا الزنا، أو الدفوع المرتبطة بالنسب في قضايا الفاحشة … و من أمثلة هذا الدفع الذي يتحسن به الشاكي أو النيابة بأن الورقة التي استظهر بها المتهم مزورة فيتعين على الجهة الناظرة في دعوى التعدي على الملكية العقارية أن ترجئ الفصل ريثما ينفذ الفصل في تلك السـؤال الفرعية و هذا ما أتى في فرمان المحكمة العليا عدد 203501 المشار إليه أعلاه إذ أتى في حيثياته :
« … فضلا على ذلك أن النيابة العامة ومعها الناحية المدني والي ولاية تلمسان ربما دفعت بعدم صحة تلك الاوراق وأردت صراحة من هيئة المجلس إرجاء الفصل في القضية إلى حيث النظر في دعوى التزوير التي هي بصدد الإستجواب فيها، سوى أن ذلك الدفع لم يجد صدى لدى قضاة الاستئناف لأن القول بأنه مفيش بالملف ما ينفع أن الولاية رفعت دعوى في ذلك الأمر عكس المتهمين مو جوابا مقنعا ولا ينطبق سوى على ناحية واحد مما يكشف قراراهم إلى البطلان وهذا من دون ضرورة إلى التطرق إلى طعن الناحية المدني ».
و هنا تطرح علينا وضعية استظهار المعتدي بسند ما لتبرير أنه صديق حيازة شرعية، أي أن تواجده في العقار مو تصرفا ماديا لاغير بل هو وظائف له ستار من المشروعية في نظر صاحبه، و عندئذ يبرز اجتهاد المحكمة العليا القاضي بوجوب أن يصبح في تلك الوضعية حكم مدني ختامي حَسَمَ تلك السـؤال و حاجزّدَ صديق الحق و حدثّ تنفيذه بالطرق القانونية، وعقبها إذا عاد المطرود إلى العقار يُعتبر معتديا و يطبَّق عليه نص المادة 386 من قانون العقوبات، و هكذا يتاح القول أن اشتراط حضور الحكم المدني الذي حدثّ تنفيذه غير شرطا في جميع ستاتس جنحة التعدي على الملكية العقارية بل هو شرط إذا أثيرت السـؤال الفرعية المرتبطة بمشروعية حضور المشتكى منه في العقار لاغير، و بذلك الشرح يتلاشى التساؤل الذي يطرحه الكثير من رجال القانون عما إذا قد كان اشتراط حضور حكم مدني سَبَق تنفيذه شئٌ حتمي في جميع الستاتس حسبما يتبادر إلى العقل من اثناء احكام المحكمة العليا، فالجواب إذن أن المقـال القانوني لا يرمز إلى وجوب تقديم الخصونة مسبقا على القاضي المدني و بالتالي فإن ذلك الشرط لا يثور سوى في وضعية الدفع المعتمد على مبررات تصلح أساسا لما يدعيه المتهم كما أتى في نص المادة 331-2 من قانون الأداءات الجزائية، و من هذا ما أتى في فرمان المحكمة العليا عدد 188475 بتاريخ 23-06-1999 الذي سبّب قضاءه على النحو الآتي :
« حين أن أبلكيشن المادة 386 من قانون العقوبات تشترط لتطبيقها الفصل في الخصونة القائم وسط الورثة من ناحية القاضي المدني وأن يكون الحكم بإخلاء المنـاطق نهائيا.
حين أن في قضية الحال أركان المادة 386 من قانون العقوبات ليست متاحة لأنه يبقى خصومة جديّ بشأن الملكية ولم يفرق فيه قاضي المقال، وأن الطاعنين لم يستعملا التمديد أو الشدة ولم ينزعوا العقار خلسة أو بطريق التدليس، وبالأتي الفرمان المطعون فيه ليست معلل تعليلا كافيا وأخطأ في أبلكيشن المادة 386 من قانون العقوبات ، مما يجعل الوجه المثار سديدا ويسبب لنقض الفرمان المطعون فيه ».
و المراقبة الأخرى حول مناهضة المقـالَّين : هي أنه إذا وضعنا نحن الفواصل في البند اللحظة من المقـال العربي مثلما هو الشأن في المقـال الفرنسي فيكون المغزى أوضح و تصبح الصياغة كالتالي :
وإذا قد كان انتزاع الملكية ربما سقط إما في الليل، إما بالتهديد أو الشدة، إما بإسلوب التسلق أو الكسر، إما من بعض من أفراد، إما مع حمل سلاح بارز أو مخبأ عن طريق واحد أو أكبر من المجرمين، فتكون الغرامة الحبس من سنتين إلى عشر أعوام والعقوبة من … دج إلى … دج.
أي أن أحوال التشديد هي :
1. ساعات الظلام .
2. التمديد أو الشدة.
3. التسلق أو الكسر.
4. تعدد الأفراد.
5. حمل سلاح بارز أو مخبأ.
و المراقبة الأخيرة هي أن التجربة في تلك الجنحة ليست معاقب عليها لعدم المقـال على هذا، و المبدأ أن التجربة في الجنح لا يعاقب عليها سوى إنشاء على نص صريح في القانون عملا بأحكام المادة 31 من قانون العقوبات .
ثانيا – الزاوية المادي :
و الزاوية المادي هو المظهر الخارجي الملموس أو المشاهَد للفعل أو الامتناع الذي يُجرّمه المشرع من اثناء المقـال القانوني، شبيه إصابة جسد الضحية بسلاح في جرائم الضرب و الجرح، أو احتلال مال منسوخ للغير في جرائم السرقة، و أيضا الامتناع عن درأ المبالغ المستحقة اثناء مدة معينة بالنسبة لجنحة عدم درأ الكلفة …
و يتمثل الزاوية المادي لجنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا لنص المادة 386 من قانون العقوبات في انتزاع عقار من واضع اليد عليه دون موافقته ، أي أنه هو الشغل المادي الإيجابي الذي يجعل المعتدي يهيمن فعليا على العقار بحيث يكون أسفل يده و سيطرته الفعلية ، كشغل المسكن أو إدخال العربة في المخزن أو حرث الأرض مثلا. فإذا قد كان الدخول بموافقة مالك العقار انتفى التعدي شبيه الوضعية التي أوحى إليها فرمان المحكمة العليا عدد 188480 بتاريخ 23-06-1999 الذي أتى في حيثياته :
« حين أن ذلك التحليل ليست كافي لإدانة المتهم الذي لم يشغل القطعة المتنازعة خلسة أو بالاعتداء عليها بل بموافقة صاحبة الملكية وهي البلدية وأن بصرف النظر عن كنسل الرخصة الممنوحة للطاعن لم يدخل ضمن الستاتس المنصوص عليها في المادة 386 من قانون العقوبات لأنه لم يبقى بالملف ولم يشر الفرمان لأي حكم ختامي قضى على الطاعن بإخلاء الأرض المتنازعة عقب كنسل الرخصة الممنوحة له وبالأتي فإن أركان المادة 386 من قانون العقوبات ليست متاحة والوجهين المثارين سديدين ويؤديان لنقض الفرمان المطعون فيه ».
و ربما تساءل القلة من هل المرجو هو العقار بطبيعته أم العقار بالتخصيص ؟ على قـوام أن المشرع جرّم لعب السرقة و في هذا حراسة للمنقول، و أن العقار بطبيعته غير ممكن سرقته لكونه ليست قابل للتحويل من منزله، و بقي العقار بالتخصيص و هو هذا المنقول الذي رُصِد لخدمة عقار فاعتقـَد القلة منُ أن جنحة التعدي على الملكية العقارية ربما ولادتها المشرع لحمايته (العقار بالتخصيص) ، و لكن في مواجهه إتضاح المقـال لا داعي للخوض في الجدال المرتبط بالتفريق وسط العقار بطبيعته و العقار بالتخصيص، و يتعين صرف حراسة المشرع إلى العقار بطبيعته وفق بارز المقـال، و أما العقار بالتخصيص فإن حمايته مكفولة من اثناء أحكام قانون العقوبات المرتبطة بالسرقة، و في ذلك الاتجاه سارت المحكمة العليا كما هو ظاهر من اثناء قرارها عدد 221966 الصادر بتاريخ 17-10-2000 الذي أتى في حيثياته :
« حين أنه حُكم على المتهمين الطاعنين الان، كما هو مبين في الحكم المعاد و في الفرمان المؤيد له و المطعون فيه، على قـوام جنحتي نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل وسط الأملاك و بعد ذلك حرمان زوي الأرض من استغلالها الفعلين المنصوص و المعاقب عليهما بالمادتين 362 و 386 من قانون العقوبات.
و لكن حين أنه و بالعودة إلى الفرمان المنتقد يتضح بأن قضاة المقال لم يوضحوا المكونات المادية و القانونية التي قادتهم للتصريح بالإدانة على قـوام تهمة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 386 من قانون العقوبات، علما بأن نص تلك المادة يطبق سوى على العقارات الثابتة بالتخصيص و التي غير ممكن انتزاعها و نقلها و هذا خلسة أو بطريق التدليس كما هو موضح في المادة المشار إليها أعلاه.»
و القلة من يضفي إلى الانتزاع أن يصبح خلسة أو بطريق التدليس معتبرا هذا من الزاوية المادي كما أتى في حيثيات فرمان المحكمة العليا عدد 300285 بتاريخ 08-06-2005 : « حيــث أنه من المستقر قانونا و قضاء أن جناية البطش على الملكية العقارية ينبغي أن يصبح وفق مقتضيات و مفاهيم المادة 386 من قانون العقوبات التي تشترط لقيامها إثبات الخلسة و التدليس و مع هذا لم يتطرق قضاة المقال ماإذا في الدرجة الأولى أو في الخطوة الاستئنافية إلى إبراز هذين العنصرين و إثباتهما استنادا للقانون »، و أما ساعات الظلام أو التمديد و ما بقى من الستاتس المذكورة في البند اللحظة فيعتبرونها ظروفا مشددة لاغير ، و لكنني أعتقد أن الزاوية المادي يتمثل في الانتزاع لاغير قياسا على السرقة التي يتمثل ركنها المادي في احتلال مال الغير، و أما النوعية التي ينفذ بها الاستيلاء ضياع تصبح خِلسة دون اهتمام الضحية و ربما تصبح عُنوة بإجباره بالشدة على تسليم ممتلكاته للسارق، و يتجلى هذا بالنسبة لجنحة التعدي على الملكية العقارية من اثناء المثال الآتي :
هب أن المعتدي قام بانتزاع العقار من صاحبه عنوة جهارًا علنـًا و بالشدة … ففي تلك الوضعية غير هنالك خلسة و لا تدليس و مع هذا فالركن المادي للجرم قائم بصورة أوضح و أشدّ من وضعية الانتزاع خلسة. وبالأتي يتاح القول أن الزاوية المادي يتمثل في الانتزاع بحد نفسه لاغير ، ماإذا قد كان خلسة أو عنوة، فإذا تدخر ذلك الزاوية ندرس عقب هذا الطريقة التي حدث بها، فإن قد كان الانتزاع خلسة أو بالتدليس كنا في مواجهه الوضعية الأولى المعينة في البند الأولى من المادة 386 من قانون العقوبات و عقوبتها من عام إلى خمس أعوام و العقوبة من … دج إلى … دج، و أما إن قد كان الانتزاع في الليل أو بالتهديد و الشدة أو اخرى من أحوال التشديد كنا في مواجهه الوضعية اللحظة المذكورة في البند اللحظة من المقـال المشار إليه، و عقوبتها من سنتين إلى عشر أعوام، و العقوبة من … دج إلى … دج .
بعد ذلك إن تلك الجناية تداوم دائما الفعل المادي المركب لها و هو بقاء العقار أسفل تحكم المعتدي، و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها عدد 36742 بتاريخ 21-01-1986 الذي أتى في حيثياته : « لكن حين أن الفعل المنسوب للطاعن هو التعدي على أملاك الغير طبقا للمادة 386 الذي يحتسب جنحة جارية وأن تقادم الجرائم الجارية إنما يسري من يوم توقف صاحبها عن اقترافها ولهذا يتعين أبى الوجه الأول لعدم تأسيسه.» و أيضا الفرمان عدد 132993 بتاريخ 14/07/1996 الذي يؤكد هذا .
و في الجانب العملي يبدو احتمال مفاده أن يتابَع المعتدي و يدان ويعاقـَب فى سبيل التعدي على الملكية العقارية مع بقاء العقار مقال الخصونة أسفل يده، و يتساءل القلة من هل يتاح للضحية أن يحتاج من القاضي الجزائي في مدخل الدعوى المدنية أن يجب المتهم بإخلاء العقار، وهو روح المثال الذي يتاح طرحه بخصوص جنحة انتهاك حرمة بيت لتشابه الولادة، و بطبيعة الحال فإن القاضي الجزائي حيث فصله في الدعوى المدنية لا يمكنه الفصل سوى في رغبــات التعويض عن والتلف الناجم عن الجرم كما هو ظاهر من نص المادة Three من قانون الأداءات الجزائية، و أما إلزام المتهم بإخلاء العقار فأعتقد أنه مقال لا يُطرح في مدخل الدعوى المدنية بل إنه من صميم الدعوى العمومية باعتبار أن حضور العقار أسفل يد المتهم هو استمرار للجريمة و على النيابة أن تقوم بصلاحياتها و واجباتها لوضع حاجزّ لمخالفة القانون بما تمتلك من شدة عمومية.
وضعية بعض منها تتمثل في كون لعب التعدي على الملكية العقارية يجسد في التوقيت نفسه جرما آخر شبيه الحرث أو مزق و غرس الأشجار في أرض غابية، ففي تلك الوضعية نوهت المحكمة العليا إلى أبلكيشن مبدأ : المخصص يقيد السنة، و هو ما أتى في قرارها المذكور فيما مضى عدد 300285 إذ أتى في حيثياته:
« ذلك من جهة و من جهة بعض منها فإن الواضح من الحكم المستأنف و الفرمان المطعون فيه أن قضاة المقال أخلطوا في قضائهم وسط جناية التعدي على الملكية العقارية المنصوص عليها بالمادة 386 من قانون العقوبات التي هي من القانون السنة ، و وسط جناية مزق الأشجار و غرس الأشجار المنصوص عليها بالمادتين 78، 79 من القانون عدد 84/12 المتضمن السيستم السنة للغابات، فمن جهة لم يناقشوا جميع لعب على حدى مما يوصف بالقانون السنة أو مما يوصف بالقانون المخصص كما هو مجسد في الحيثية الاتية من الفرمان المطعون فيه : ( حين أن الجرم الملاحق به المتهم مستقر و المعاقب عليه بنص المادة 386 من قانون العقوبات، و 78 و79 من قانون الأدغال، و المحكمة لما قضت بإدانته ضربت مبدئيا …).
ففضلا عن الخلط الجلي فإنه لا يجب مساءلة متهم بالقانون السنة على حقائق ينظمها و يضبطها القانون المخصص عملا بمبدأ المخصص يقيد السنة .
هذا أنه إذا قدكانت المادة 386 من قانون العقوبات تنص على حراسة الملكية العقارية و تضع فى سبيل هذا شروطا يجب توفرها و هي من القانون السنة .
فإن المادة الأولى من القانون عدد 84/12 المرتبط بالنظام السنة للغابات تهدف إلى حراسة الأملاك الغابية بنصوص خاصة و تعاقب على هذا بالمادتين 78 و 79 [4] من صاحبة القانون كما هو الأمر في قضية الحال، و ذلك و حده يحتسب كافيا لحماية الأملاك الغابية من المعتدين عليها و تصبح متابعتهم بذلك القانون المخصص دون ضرورة إلى متابعتهم بقانون سنة، كما هو عليه الولادة في تلك الدعوى .
و بإهمال قضاة المقال التعرض لمناقشة المسائل المشار إليها أعلاه وإثباتها استنادا للقانون فإنهم يصبحون ربما أخلوا بواجب الإنشاء القانوني لقضائهم كما أخلوا بواجب تسبيبه طبقا لمقتضيات المادة 379 من قانون الأداءات الجزائية .»
ثالثا – الزاوية المعنوي :
الزاوية المعنوي أو القصد الجنائي هو الجانب الإرادي عند مرتكب الجرم، فينبغي أن يصبح الفاعل ربما شاء ارتكاب الفعل أو الامتناع باعتباره مخيرا في هذا، عالما بأن سلوكه ليست بروجكت، و العلم مفترض على قـوام أنه لا يعذر أحد بجهل القانون وفق المبدأ الدستوري [5]، و ذلك يقتضي سلامة الذهن و حرية السلوك بطبيعة الحال، دون مراعاة للباعث الذي درأ الفاعل إلى هذا باعتبار أن الحافز شئ باطنيّ لا يؤثر على قيام الجرم سوى في ستاتس استثنائية ضئيلة حاجزّدها المشرع و نصّ على وجوب توافر حافز محدّد عند مقترفها ريثما يحدث الجرم شبيه نيّة التقليل من شأن القرارات القضائية في الجنحة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 147-2 من قانون العقوبات، و أما في أغلب الجرائم كالسرقة و التزوير و ترك العائلة … فإن الحافز أو الغرض التي قدكانت مقصودة في عقل الجاني لا فاعلية لها في قيام الجرم و إن قد كان لها فاعلية في نفسية القاضي لدى تقديره لخطورة الجاني و تقدير الغرامة المستحقة بالنسبة له ( فمَن يسرقْ لإطعام أطفاله مو كمن يختلس أموالا عمومية لإشباع نزواته مثلا لأن الحافز و الغرض من ارتكاب الفعل تتنوع في الحالتين ).
و في قلة من الأونة يحتاج القانون إلى طرف القصد السنة المذكور أعلاه أن يتوفر عند الجاني قصد مخصص و هو مشيئة الوصول إلى حصيلة بنفسها، و لمعرفة هذا فإن الأفعال الخارجية لا تكفي لإبراز ذلك القصد بل ينبغي البحث في الأراء التي تدور في خلد الجاني حيث عَزَم على ارتكاب الفعل المذنب، أي البحث في نية الفاعل (و إنما الأعمال بالنيات)، و المثل على هذا البحث عن نية إزهاق الروح عند من يقوم بضرب آخر للقول بقيام جريمة الإغتيال، فإن لم تتوافر تلك النية كنـّا في مواجهه جريمة الضرب و الجرح العمد المفضي إلى الموت دون قصد، و نية تمتلك الشيء المسروق في جرم السرقة إذ في غيابه لا يجسد لعب ضم الشيء المملوك للضحية سرقة …
و بالنسبة لجنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا لنص المادة 386 من قانون العقوبات يتعين توافر القصدين السنة و المخصص، و يتمثل القصد السنة في مشيئة لعب انتزاع العقار من يد حائزه و العلم بأن هذا محظور قانونا، و القصد المخصص أن تصبح للمعتدي نية التحكم و الاستحواذ على العقار و حرمان المعتدى عليه منه.
الخاتمة
ربما يُفَضـِّل القلة منُ (من الضحايا) اللجوء إلى السلطة القضائية الجزائي لِمَا يتميز به من سرعة في الفصل في القضايا مناهضة بالقضاء المدني ، فيحاولون أجب المنازعات العقارية بواسطة ” تكييف” الخصونة على أنه تعدي على الملكية العقارية (كثيرا أراضي فلاحية) مستغلين في سائد الأونة عدم حضور المستندات و الاوراق المثبتة للملكية أو الحيازة بصفة قانونية في غالبية من انحاء القطر، بل وربما تلجأ إلى هذا قلة من الجماعات الداخلية في مجابهة من تفكر أنهم معتدون على الدومين السنة أو المخصص للدولة والأفراد المعنوية صاحبة الطابع الإداري .
و في المقابل هنالك قلة من المحتالين الذين يستغلون الملابسات الناجمة عن حداثة وعد الاستقلال و قلة من النقائص و الثغرات المتواجدة في ميدان إثبات الملكية العقارية ( حذف عقاري، تأميم بخصوص الثورة الزراعية بعد ذلك استرداد، أراضي عرش، تركات … ) و يضعون أيديهم على عقارات لا حقّ لهم فيها مطمئنين بأنّ خصومهم ربما لا يقدرون عرض الإثبات المرغوب في مواجهه الإنصاف ، إلى طرف نسبة تقدم الفصل البطيئة للقضايا العقارية.
و من وسط الحلول لذلك الولادة هو تحديد النصوص القانونية استطاع المستطاع مما يسهل وظائف مصالح السلطة القضائية و يحقق استطاعًا من الاطمئنان عند المتعاملين مع العقار، كما يحقق قدرا من الردع في مجابهة المتلاعبين، وفي ذلك الإطار أتقدم بذلك الاقتراح لتعديل نص المادة 386 من قانون العقوبات على نور المجادلة السابقة ليصبح على النحو الآتي :
»يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس أعوام وبغرامة من … إلى … دج كلمن ينتزع بواسطة الخلسة أو بالطرق التدليسية عقارا يحوزه الغير، أو أن يدخله بموافقة الحائز بعد ذلك يمنع أن يغادره بصرف النظر عن مطالبته بهذا.
وإذا قد كان انتزاع الحيازة ربما سقط إما في الليل، أو بالتهديد، أو بالعنف، أو بواسطة التسلق أو الكسر، أو من بعض من أفراد، أو مع حمل سلاح بارز أو مخبأ من ناحية واحد أو أكبر من المجرمين، فتكون الغرامة الحبس من سنتين إلى عشر أعوام والعقوبة من … دج إلى … دج. «
[1]المادة 295 : جميع من يدخل على نحوم فاجئ أو خدعة أو يقتحم بيت مقيم يعاقب بالحبس من عام إلى خمس أعوام وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.
وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تصبح الغرامة بالحبس من خمس أعوام على الأدنى إلى عشرسنوات على الأكبر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 دج.
ـــــــــــــــ
[2]فرمان عدد 75919 مؤرخ في 05/11/1991
د/ أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات الطبعة 3- 2001 الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر – ص 158
[3]فرمان 112646 في 09-10-1999 و فرمان 117996 في 21-05-1995
د/ أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات الطبعة 3- 2001 الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر – ص 158
[4]المادة 78 : يعاقب جميع من يقوم بالحرث أو الزرع في الأملاك الغابية الوطنية بلا رخصة بغرامة من 500 دج إلى 2000 دج عن جميع هكتار.
وفى وضعية العود يقضي على المخالف بالحبس من 10 الى 30 يوما.
المادة 79: يعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 3000 دج جميع من يقوم بتعرية الأراضي بلا رخصة.
ويعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عن جميع هكتار جميع من قام بتعرية الأراضي فى الأملاك الغابية الوطنية مخالفة لأحكام ذلك القانون.
وفى وضعية العود يتاح الحكم على المخالف بالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر وتضاعف العقوبة.
[5]المادة 60 من الدستور الجزائري : لا يعذر بجهل القانون.
ينبغي على جميع فرد أن يبجل الدستور وقوانين الجمهورية.
جناية انتهاك حرمة عقار سلطان للغير
القاضي/ زيد علي يحيى الحمزي القاضي بمحكمة سنحان الابتدائية
التأصيل القانوني والفقهي لجريمة انتهاك حرمة سلطان الغير ( اغتصاب العقار )
تمهيد :
نظراً لمبالغة الجرائم المرتبطة باغتصاب العقار والتي أمكنت تقلق العديد من زوي العقارات خاصة في الحضر الأساسية مع مبالغة التوسع والتخطيط العمراني الشاسع وإن هذا لم يؤثر لاغير على حركة وقواعد بيع وتسوق العقارات بل إنه قاد إلى إلى العديد من الجرائم بلغت إلى إزهاق الكثير من الأرواح وان قد كان علل هذا تعود إلى اسباب كثيرة وغير متشابهة مو المقام لذكرها سوى أن احد هذه الاسباب ومن أرفعها مقام يعود إلى عدم الإتضاح التشريعي وانعدام المشاهدة أو الوعي اللائق في الشغل القضائي لتنفيذ ظاهرة التعدي الجنائي على العقار مما قاد إلى إلى فوضى واضطراب في أبلكيشن الجناية خاصة وان الغالب في الشغل القضائي ماإذا في مواجهه النيابة أو المحاكم بكافة درجاتها أنه ينفذ بحث الملكية المستندية وهذا استناداً لأحكام الملكية في القانون المدني مما قاد إلى إلى الإخلال بمبادئ القانون الجنائي حين صارت الدعوى الجنائية لها طبيعة واختصاص الدعوى المدنية ( دعوى الملكية ) بل إنه قاد إلى في قلة من الأونة إلى جعل الحائز حيازة سلطان استناداً للمادة (1103) مدني وبشروطها استناداً للمادة (1104) مدني متهماً بصرف النظر عن أنه مستهلك سلطاته الممنوحة له استناداً للشرع والقانون فنتج عن هذا إهدار الحقوق والحريات لأشخاص ليست مذنبين كما قاد إلى إلى تشجيع العديد من الأشخاص إلى احتلال العقارات من يد الحائز باستعمال الشدة بكافة وسائلها بدعوى السلطان ولا يخفى على أحد الأضرار الخاصة والعامة التي يؤديها هذا التصرف في إقلاق الطمأنينة العامة والسيستم السنة في المجتمع ولعله يعود وسيلة هذا إلى ضم القلة من بظاهرة التسمية الذائعة لواقعة اغتصاب العقار بتسميتها البطش على سلطان الغير وهذا تأثراً تحت عنوان الفصل الوارد في قانون العقوبات ” انتهاك حرمة سلطان الغير” فيحين المادة (321) عقوبات التي ينفذ إنشاء التكييف عليها في الحقيقة العملي خاصة بالإضرار بالمال كما هو اسم المادة (321) . والمعروف عند الفقه الجنائي بأن جناية اغتصاب العقار هي من جرائم الإثراء وغير من جرائم الإضرار وهو ما سوف نبينه لاحقاً وحيث أن التسمية الواردة لواقعة اغتصاب العقار في القانون المصري هي ” انتهاك حرمة سلطان الغير ” وهي صاحبة التسمية التي نص عليها قانون الأداءات الجزائية اليمني ريثما نص على جرائم التذمر م(27/4 ) “جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الفلوس الخاصة واغتيال الحيوانات بلا مقتضى أو الحريق الغير عمدي وانتهاك حرمة سلطان الغير ” ومن ذلك المقـال يتضح أن هنالك تفرقة وسط جرائم التخريب والإتلاف ووسط جرائم انتهاك حرمة سلطان الغير فيحين في الحقيقة العملي ينفذ مزج هذه الجرائم في نص واحد وهو م/ (321) عقوبات وهو ما سوف ينفذ توضيحه لاحقاً كما أنه ورغم استعمال المشرع المصري وكذا استعمال سائر التشريعات المناهضة على اصطلاح ” مملوكاً للغير ” إلأ أنه لم يشاهد أحد بأن دكان الحراسة الجنائية هو الملكية المستندية بل إن الإجماع صار على حراسة الحيازة بشروطها القانونية، أما تعذر القلة من بأن نصوص قانون العقوبات
اليمني تتنوع عن النصوص الواردة في القانون المصري فإن هذا القول على نزاع الحقيقة حين نجد أن م(321) عقوبات يمني بكافة أركانها وعناصرها وظروفها المشددة ربما تضمنها قانون العقوبات المصري مع فرق قليل في الصياغة والإخراج ليست ذو أثر كبير في أركان الجناية وهذا في نصوص المواد (361-368) عقوبات مصري أسفل اسم جرائم التخريب والإتلاف، فيحين الآتي بادئة القانون هو بجرائم انتهاك حرمة سلطان الغير ونجد أن قانون العقوبات اليمني ربما ضم من هذه النصوص سوىّ أنه قد كان بصورة شاملة وأوجز مما ورد في نصوص القانون المصري الراهن فيحين يتفق مع المقـال الوارد في بروجكت قانون العقوبات المصري وهو ما سوف نبينه لاحقاً، لكافة هذا ولما للموضوع من قيمة فإنه ينبغي التطرق لبيان الأسس والمبادئ القانونية التي حدث التشيد عليها في ضبط مفاهيم جناية اغتصاب العقار ” انتهاك حرمة سلطان الغير ” لما لها من قيمة قصوى في وعي باقي جرائم البطش في الملكية كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واخرى، لهذا سوف نأكل قيمة الحيازة والحصافة من حمايتها في التشريعات بعد ذلك نتطرق لأهمية ومفاهيم إيضاح القواعد الجنائية بعد ذلك نذكر مقولات الفقه الجنائي في فسر المبدأ الذي يقوم عليه القانون الجنائي وهو مبدأ الذاتية أو الإستقلالية في القانون الجنائي لما لهذا من قيمة خاصة ريثما ينفذ الأخذ بقواعد قانونية لم ترد في القانون الجنائي كمسألة الملكية الواردة في القانون المدني بعد ذلك ياتي هذا التطرق لمفهوم جرائم البطش على الملكية التي هي الصورة الغالبة لجرائم الفلوس مع تقرير ضوابط تقسيمها وخاصة قاعدة التوزيع القائم على الإثراء والإضرار لما لهذا من قيمة في تقرير الخطأ الذي صار عليه الشغل القضائي في تكييف الجناية مع الدلالة لمقارنة جناية اغتصاب العقار مع جناية السرقة، بعد ذلك عقب هذا نأكل مشاهدة الفقه والسلطة القضائية الجنائي للحيازة على نحو سنة خاصة في جناية السرقة وهذا لدى تقرير عنصر ” مملوك للغير ” بعد ذلك ياتي هذا تقرير موقف الفقه والسلطة القضائية الجنائي المصري للمفهوم المخصص للحيازة في جناية ” انتهاك حرمة سلطان الغير ” بعد ذلك نرمز لمفهوم وأهمية تنقيح الوصف القانوني للتهمة من قبل المحكمة كوسيلة لتصحيح الخطأ الذي جرى عليه الشغل في توصيف الجناية وعقب مدارك المبادئ السابقة حدث تقرير مفاهيم جناية الإضرار بالمال مادة (321) عقوبات وعدم إحتمالية تجريم اغتصاب العقار استناداً لهذا المقـال العقابي بعد ذلك في النهاية وعقب العودة التاريخية لنصوص جرائم انتهاك حرمة سلطان الغير في التشريعات المناهضة تبين أن المقـال العقابي لجريمة ” انتهاك حرمة سلطان الغير ” هي م (253) عقوبات وعلى النحو المبين لاحقاً .
في المقام الاولً: الأهمية التشريعية والفقهية للحيازة :-
أ- النصوص القانونية :-
نصت المادة (1103) حصحص ” الثبوت ( الحيازة ) هو استيلاء الفرد على الشيء وولادة يده عليه منقولاً قد كان أو عقاراً وهو نوعان: فالأول: حيازة سلطان ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي صنفٍ من أصناف التصرفات واضحاً عليه بشكـل المالك وأن لم يبين وسيلة ملكيته له فتكون يده مهما واصلت حيازة سلطان ثبوت على الشيء………” وحيث نصت المادة (1111) مدني “على أنه من قد كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على ليست هذا”. وكذا نصت المادة (1117) مدني على “مو لمدعي السلطان أن ينزع يد المستقر على الشيء بلا رضاه سوى بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى السلطة القضائية …”. وهذه المادة تواجه م (1284) مدني عتيق التي أتى في المذكرة الإيضاحية لها ما ياتي “تنص على معيار شاملة هي أنه مو لمدعي السلطان أن ينزع يد المستقر عما هو مستقر عليه بغير رضاه, أي بالإكراه أو بالحيلة دون لجوء إلى السلطة القضائية في هذا بل يتعين عليه أن يلجأ للقضاء ويحتاج منه الحكم به بما يدعيه ويقيم الدليل الشرعي على صحة دعواه ” وكذا نصت مادة (1) إثبات على “الدعوى هي مسالك المدعي إلى السلطة القضائية للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه”.
وكذا المادة (3) إثبات نصت على: “المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يزعم نزاع الواضح والمدعى عليه هومن معه أبرز الأمرين”.
ب-قيمة الحيازة في الفقه الإسلامي :-
حين قرر الفقهاء حصحص الحيازة تدل في بادئة الشأن على واقعة يدل على حضور حق من ورائها بحيث إذا نسوق صاحبها بشأن الشيء المحوز قد كان ذا موقف شديد لأنه يعتضد بالظاهر المستمد من زوجه الحيازة م (1111) مدني فيجعل مدعي عليه ليست مكلف بالإثبات، ولكن ذلك الواضح المستمد منها لا يقف في مواجهه البينة الشرعية حين تقبل فيحكم بالشيء المحوز المتنازع عليه لصاحب البينة وتجعل لحيازة فيه للمحكوم عليه، ليست أنه ذلك الصنف من الحيازة يكتسب شدة أعظم بمضي الفترة إذا توافرت فيه قيود بعض منها أشار إليها بالتفضيل أغلب علماء المالكية وعديد من علماء الحنفية، تأتي في غالبية الأونة إلى حاجز ترجح فيه على البينة، بل تهدر البينة بجوارها، فيحكم بالملك لصاحبها لدى المالكية وتمنع الدعوى لدى الحنفية. (1) فإذا لجأ مدعي الحق إلى نزع يد المستقر بالإكراه أو الحيلة بدعوى أنه مالك فإن هذا يعني إهدار النصوص القانونية، وتعطيل لوظيفة السلطة القضائية وفيه تغييب لدور البلد، ويجعل الخصم قاضياً ومنفذاً في صاحبة التوقيت وبهذا تنتج الإضطراب وطائفية الفتن وسط البشر فالصالح السنة يقتضي بلا ريب تبجيل الستاتس اللائحة وعدم التعرض لها بما يكدرها فاستعمال الشدة ووسائل الشدة عكس الحائز شئ يهدد السيستم والأمن في المجتمع وهو ما لا يجيز به المشرع ولو قدكانت أعمال الشدة نابعة من صديق الحق ذاته فإذا قد كان فعلاً صديق الحق فليس له أن يقتضي حقه بنفسه وأن عليه أن يسلك الطريق القانوني لاقتضاء حقه كما أن الشارع الحكيم دعا المؤمنين إلى التحاكم إلى شرعه جميع ما تم خصومة بين بعضهم البعض وأمرهم أن يردوا خصوماتهم إلى حكم الخالق ورسوله فقال جل شأنه سبحانه وتعالى [النساء: 59] . وقص جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون ريثما يحكموك فيما شجر بين بعضهم البعض بعد ذلك لا يجدون في أرواحهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. كما أن دلالة النصوص القانونية هو أن الحق ريثما ينكره الخصم يكون دكان خصومة والواضح لا يشهد لصاحب الحق لأن الأصل نقاء الذمة من الحقوق وريثما يغير ذلك الواضح مو له سوى طريقٌ واحد وهو أن يلجأ إلى السلطة القضائية ليقدم بينته أو يقر خصمه وقبل هذا يصبح مخالفاً للظاهر فإن أتاح له بتحصيل حقه بنفسه قد كان ذلك خرق لمبدأ شرعي معلوم وهو وجوب إنشاءُ القرارات على ظواهر الشئون وفي ليست هذا مفسدة شاملة يجب سد الصراط إليها ولو قاد إلى هذا إلى فقد حق مخصص لأن الخدمة العامة أولى بالاعتبار من الخدمة الخاصة ذلك من طرف أما من طرف بعض منها فإن خدمة الأمة تقتضي أن تغلق الأبواب وأن تسد الذرائع التي تؤدي إلى الفتن ( )، فالتعدي على حيازة العقار يعد في الفقه الإسلامي من ضروب الفساد في الأرض الذي نهى عنه الشارع وعاقب عليه تعزيراً ( ) .
جـ- علل حراسة الحيازة في الفقه القانوني :
كما يقرر عميد الفقه المدني د . عبدالرزاق السنهور بأنه ” يحمي القانون الحيازة في نفسها،ولو قد كان الحائز ليست مالك،ويعود هذا إلى سببين :
العلة الأول : أن الحائز هو الذي يهيمن على تحكم فعلية على المال الذي يحدث في حيازته، فيجب الاعتبارات ترتبط بالأمن السنة أن تظل له تلك التحكم فلا يتعدى احد عليها ولو قد كان هو المالك للمال . وعلى المالك أن يلجأ إلى الشوارع التي رسمها له القانون لاسترداد ماله من الحائز، فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية وربما جعل لحماية كلاً من الحيازة والملكية طرقها الخاصة بنفسه ولا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة وقهراً، فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو الامن والأمن السنة، بل ينبغي عليه،إذا لم يرد الحائز إليه ماله طوعاً، أن يسترده بواسطة السلطة القضائية استناداً للإجراءات التي رسمها القانون وهو ما قررته المادة (1117) مدني يمني .
العلة الثاني : أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يصبح هو المالك له وأول فوائد السلطان أن يحوز المالك المال الذي يملكه وقل أن يبقى مالك لا يجوز بنفسه أو بوساطة غيره، لهذا يملي القانون مبدئياً أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية بواسطة حراسة الحيازة، وفى سبيل هذا قدكانت الحيازة زوجه على الملكية ولكنها زوجة قابلة لإثبات العكس وهو ما قررته ( م 111) يمني، ففي الأحوال الضئيلة التي لا يحوز فيها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره، وتصبح الملكية في يد والحيازة في يد بعض منها، وأباح القانون للمالك، عقب أن يقيم الدليل على ملكيته، أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لهذا، فحماية الحيازة في نفسها إنما هي حراسة للملكية، ولكنها حراسة مؤقتة سوى أن يقوم الدليل على أن الحائز لا يمتلك المال الذي في حيازته، فعندئذ يرد المال إلى مالكه( ) .
ثانياً : مفاهيم وأهمية إيضاح المعيار الجنائية:ـ
يتقيد القاضي الجنائي بتفسير القواعد الجنائية، وهي التي يتضمنها لكافة من قانون في العقوبات والأداءات الجنائية، لكشف واقع مضمونها فيما يرتبط بإرادة المشرع في استجواب تأثير الإنصاف الجنائية أو كفالة الحقوق والحريات، ملتزماً في هذا بمبدأ الشرعية الجنائية (5) فتفسير القواعد القانونية تفسيراً سليماً هو المرحلة الأولى صوب تطبيقها على الحقائق التي تحكمها تطبيقاً صحيحاً، فليس أبلكيشن المعيار القانونية سوى ثمرة تفسيرها, وغرض الشرح هو الإحاطة بمضمون المعيار القانونية، وهو حاجة تلازم المقـال المكتوب، ولهذا يبقى بالنسبة لكل إدارات القانون، لأن المشرع مهما أشتد حذره على اختيار لفظه وخيط عبارته لإفادة المغزى المرجو فأن الأبلكيشن العملي للنص يعرض باستمرارً عن الطلب إلى الشرح(6) .
فالتفسير يقوم على عملية مزدوجة الأولى الإلمام بإرادة واضع القانون التي تضمنتها المعيار القانونية واللحظة تكملة أوجه النقص التي تبدوا على قلة من القواعد,(7) كما إن مشيئة المشرع التي ضمنها المقـال غير مبدءاً جامداً محكوم بالوقائع الاجتماعية المتاحة توقيت ولادة المقـال، بل هي مشيئة متطورة بتطور تلك الحقائق الاجتماعية ما دام أنها تراعي الخدمة الاجتماعية المحمية بالنص هذا أن تلك الخدمة تبلور مشيئة المشرع وتحدد تبعاً لها مدى أبلكيشن نصوصه ولم يضع القانون فى سبيل اليوم لاغير بل إنه ولادة فى سبيل المستلم ومشيئة القانون بذلك المغزى تترك للتفسير هامة ضبط مغزى النصوص القانونية المجردة في نور التحولات والتبديلات الاجتماعية.(8) وإذا طبقنا ذلك التكتيك لوجدنا أنه يسلم لنانحن الحلول الصحيحة، وبوجه مخصص ريثما يعبر القانون عن فكرة متحركة متطورة بحسب طبيعتها شبيه السيستم السنة أو الآداب العامة كما هو حال القواعد الجنائية وثري عن التقرير، فإن ذلك التكتيك في تفسيره لا يتسبب في مطلقاً معنا الظاهر في المقـال، هذا أن التكتيك اللائق للتفسير هو في معرفه مشيئة المشرع من اثناء الصيغة التي من خلال فيها عن تلك الإرادة ذلك مع مراقبة أن الإتضاح المرغوب لا ينصرف لاغير إلى جملة المقـال، وإنما يرتبط أيضاً بالمعنى والفكرة التي تتولد عن المقـال، فلا يجوز الاعتماد على مجرد الإتضاح اللغوي الذي ربما لا يتفق مع الفكر الواقعي للقانون، كما يظهر من مجموع نصوصه وتاريخه وأعماله التحضيرية، وتطوره الاجتماعي والعلمي والفلسفي، فإطار القانون لا يتحدد على نحو جامد، وهذا باعتبار أنه ربما ولادة فى سبيل المستلم(9) والشرح اللائق للقواعد القانونية ينبغي أن يحتسب بحقيقة تكوينها من ماهية وشكل هذا الماهية الذي يأتي وسط المعيار القانونية ووسط وقائع الدنيا الاجتماعية المتحركة أبداً وبذلك تكون المعيار القانونية أقل إلى استجواب العدل لدى الأبلكيشن، والقول بغير هذا يجعل المعيار الجنائية مجرد هيئه أصم لا يخدم تفسيرها أهداف المجتمع في العدل وبالأتي لا يحقق أهداف القانون في الأمن والاستقرار.(10) كما أنه يجب الدلالة إلى أنه يحتسب من الوسائل التي يتاح للمفسر يستعين بها في ضبط السبب أو الغرض من المقـال تتمثل في العودة إلى المنبع التاريخي للنص : أي العودة إلى المنبع الذي أستمد منه ماإذا أكان تشريعاً وطنياً فيما مضىً أو تشريعاً أجنبياً وتعرف الطريقة التي قد كان يطبق بها فقهاً وقضاءً.(11)
ثالثاً: ذاتية وإستقلاليه القواعد الجنائية:
يوضح مدرس الفقه الجنائي الطبيب/ أحمد فتحي بهجة/ بأنه من الشئون التي أناقة القواعد الجنائية عن اخرى. أنها تمس المعيار الجنائية بما تقرره من تجريم وعقاب حقوق المخاطبين بها بالقدر الحتمي والمتناسب للتدخل الجنائي فى سبيل حراسة الحقوق والحريات والخدمة العامة وهذه الخدمة المحمية ربما يتعلق بمراكز قانونية تقررها المعيار ليست الجنائية وهذا باعتبار أن تلك الحراسة يكفلها أصلاً التشريع ليست الجنائي الذي أنشأ تلك المراكز وحددها، إلى إن التدخل الجنائي لا يصبح سوى لتقرير حراسة جنائية أو جبتها الضرورة الاجتماعية فلا يبقى أقل تطابق وسط الحراسة ليست الجنائية التي قامت عليها المراكز القانونية ووسط الحراسة الجنائية التي يكفلها قانون العقوبات لتلك المراكز القانونية لضرورة اجتماعية واشكالها وصورها مع مهنة قانون العقوبات.(12) فالقاعدة ليست الجنائية تكفل قلة من المصالح المحمية من اثناء المراكز القانونية التي تحددها وتنشأُ لصاحبها بمقتضاها حقوق معينه وتجبر عليها التزامات معينه، أما المعيار الجنائية فإنها لا تتدخل لحماية تلك المصالح سوى إذا اقتضت هذا حاجة اجتماعية وبقدر من التناسب وسط الجزاء الجنائي والفعل دكان التجريم – مثال هذا عقد الإمانه فإنه إذا قد كان القانون المدني يعين حقوق طرفي الوثيقة، فإن قانون العقوبات لا يتدخل لحماية تلك الحقوق سوى بالقدر الحتمي ريثما توجد خيانة للأمانة على النحو الذي حددته المادة (318) عقوبات لا بمجرد الإخلال بالتزامات أحد المتعاقدين. (13) كما أنه من مميزات المعيار ليست الجنائية إنها تعين القيود المسئولية توافرها ابتداء قبل سقوط الجناية فيحين تستأثر المعيار الجنائية بتحديد أركان تلك الجناية وعقوبتها ولا تتدخل المعيار ليست الجنائية لتحديد تخصص التجريم والعقاب، لأن المراكز القانونية الناتجة أو المحمية بالقاعدة ليست الجنائية غير محمية بالقاعدة الجنائية سوى بحكم الضرورة والتناسب كمعيار للتجريم والعقاب وتتجلى الضرورة والتناسب في أفعال معينةٍ ويحددها الزاوية المادي للجريمة وصلة نفسية محددة يحددها ركنها المعنوي وهو ما لا تتطلبه حراسة المراكز القانونية استناداً للقاعدة ليست الجنائية. (14) كما أن اتجاه في الفقه الجنائي يوضح مفاهيم ذاتية القانون الجنائي بأن القانون الجنائي يستمتع بمبادئ شاملة محدده مستمده من طبيعة قواعده وخصوصية أهدافه فالمبادئ العامة لقانون ما تكمن في ماهية التشيد القانوني وهي حصة من أساسه وهنا ينبغي ألاَّ تخلط وسط المبادئ القانونية والقواعد القانونية فالأولى تنبع من فلسفة ومحتوى القانون نفسه وهي تعبر عن الرسم السنة المجرد للفكرة إما لقاعدة فهي الأبلكيشن التفصيلي لذلك الرسم المجرد، وربما تستوعب معيار احدى مبدءاً قانونياً وربما يفرغ ذلك المبدأ في بعض من قواعد. (15) ولقد تمتع القانون الجنائي بدوره بمبادئ استقرت منذ عصر مديد وأمكنت جزءاً من شخصيته التي يمتاز بها عن غيره من النظم القانونية الأخرى، كمبدأ شرعية كجرائم العقوبات، ومبدأ روح الغرامة ومبدأ حرية القاضي الجنائي في الإثبات. نحن نجد أن القواعد القانونية– ومو المبادئ القانونية – تستسلم لفكرة الريسبشن والإحالة أي انه من المحتمل أن يحيل قانون ما قلة من قواعده لقانون آخر وإن يستض
يف قانون آخر مازالت تلك القواعد قادرة على استجواب أهداف القانون المحال إليه وليست متعارضة مع مبادئ العامة أما إذا تعارضت تلك القواعد مع أحد مبادئ القانون المحال إليه أو مع مبدءٍ من مبادئه العامة فهنا يتنوع الشأن إذا يتعين استبعاد أبلكيشن تلك المعيار وسوى عد هذا إهدار وبطش على القانون المحال إليه، هذا أن الشأن هنا يرتبط بالمس بالأهداف والمبادئ العامة لهذا القانون. (16) فينصرف مفاهيم الذاتية إلى مبادئ القانون الجنائي ومو إلى قواعده التفصيلية لأن القواعد الجنائية التفصيلية هي مجرد وسائل لتحقيق أهداف القانون الجنائي في إطار الموجهات الرئيسية وهي المبادئ العامة , لهذا فإن تلك القواعد تستسلم– كأي معيار قانونية بعض منها من إدارات القانون المتغايرة -لفكرة الريسبشن والإحالة وربما يلجأ المشرع الجنائي إذا أعوزته الطلب إلى أنشاء قواعد جنائية حديثة تمدد من مفاهيم القواعد ليست الجنائية ريثما تتناسب مع استجواب أهداف القانون الجنائي أن التنازع يحدث لاغير وسط القواعد القانونية، باعتبارها وسائل أبلكيشن – ومو وسط المبادئ العامة. (17 فيتعين على القاضي الجنائي لدى الفصل في الدعوى أن يراعي مواءمة المعيار للمبدأ السنة فأن تعارضت أستبعدت المعيار من الأبلكيشن احتراماً للمبدأ.
رابعاً : من جرائم البطش على الفلوس ( جرائم الإعتداء على الملكية ) :-
تناولت التشريعات اللاتينية جرائم الفلوس على اكتراث أنها بطش على الحقوق المالية ماإذا قدكانت عينية أو روح أو معنوية، وتحظى الحقوق العينية وبوجه مخصص حق الملكية في الجانب الأكثر من حراسة المشرع الجنائي، فكان الغالب في التشريعات صاحبة المنبع التاريخي للقانون اليمني هو استعمال اسم ( جرائم الإعتداء على الملكية ) وربما أتى في المذكرة التفسيرية لتقنين قانون العقوبات الإيطالي ( أن كلمة “الملكية ” ينبغي أن تدرك على قـوام معناها الفسيح بحيث تشمل كلاً من حق الملكية وايضا حيازة جميع حق عيني أو شخصي )، بعد ذلك توجهت الى التشريعات إلى استعمال اصطلاح(جرائم البطش على الذمة المالية) (18) وتشترك جرائم الإعتداء على الفلوس في أمرين
الأول : أن يصبح دكان البطش عليه ثابتاً لغير المدعى عليه
والثاني : عدم رضا صديق الحق .
(19) لهذا فإن تسمية جناية اغتصاب العقار باصطلاح جناية البطش على الملكية في الحقيقة العملي اليمني يعد خلافاً لما هو غالب في الفقه الجنائي، فجرائم البطش على الملكية تخلل ضمنها بعض من جرائم منها السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واغتصاب العقار والإضرار بالمال واخرى . كما إن اصطلاح المكونات المملوكة للغير والتي تستعمل غالباً في التشريعات والتي تعطي فكرة سلبية قوامها الريب في أنه ينبغي على صديق الشيء أن يسلم الدليل على أنه صاحبه أو مالكه، فيحين ترمي تلك التشريعات من المعتاد ان إلى التأويل عن أن الجاني لم يكن مالكاً لمحل الجناية، لهذا نجد قلة من الفقهاء يحتاج استعمال صياغة ( الشيء الذي لم يملكه الجاني)(20) .
ويلاحظ أن المشرع اليمني ربما استعمل تلك الصياغة في رقم من الجرائم منها السرقة، وخيانة الأمانة وانتهاك حرمة سلطان الغير والإضرار بالمال . كما أن توزيع جرائم الفلوس يتنوع بحسب القاعدة المتبع، فتقسم جرائم الفلوس إلى جرائم استيلاء وجرائم إتلاف هذا أن تلك الجرائم تتنوع باختلاف الغرض التي حركت دوافع العدوان عند الجاني فهي إما أن توجد بدافع الطمع والانتقام، وتحتوي جرائم الاستيلاء السرقة والنصب وخيانة الأمانة واخرى، أما جرائم الإتلاف فهي الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب . كما تقسم جرائم الفلوس إلى جرائم لا توجد سوى على منسوخ كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة وجرائم لا توجد سوى على عقار شبيه جرائم كبح الحيازة بالشدة وإزالة الحدود أو نقلها، وجرائم ربما توجد على عقار أو على منسوخ شبيه : الحريق والتخريب والتعييب والإتلاف.(21) . وهناك توزيع آخر شائع لجرائم البطش على الفلوس باعتبارها بطش على الملكية فيرى مدرس القانون الجنائي د. محمود نجيب حسني بأن التأصيل العلمي لجرائم البطش على الملكية هو ما يعتمد إلى التفريق وسط جرائم الإثراء وجرائم الإضرار، وضابط ذلك التوزيع ذو شقين :- ثقب مادي مرتبط بتأثير الفعل الجرمي على ذِمَتَيْ المذنب والمجني عليه وما إذا قد كان ينطوي على إثراء المذنب أم يقتصر فحسب على الإضرار بالمجني عليه والثقب المعنوي لذلك الضابط مرتبط بنية المذنب توقيت اقترافه جريمته وما إذا قدكانت ربما توجهت الى إلى إثرائه أي توجهت الى إلى (تمتلك) مال يملكه غيره أم توجهت الى فحسب إلى الأضرار بالمجني عليه بحرمانه من ماله أو إنقاص قيمته دون أن يصادف هذا ازدياد في الفلوس التي يحوزها المذنب (22)،
فالفعل الجرمي يتنوع فيها إذ يريدبشدة المذنب في جرائم الإثراء على المحافظة على كيان الشيء وقيمته لكي يحدث له بهذا الإثراء الذي يرغب فيه ومن بعد ذلك يمتاز الفعل بخصائص محددة تكفل له أن يصبح ليست مضر بالشيء ومواصفات بعض منها هل تكفل له أن يصبح من شأنه أخذ هذا الشيء إلى حيازة المذنب فيدخل فيها جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة واخرى …. وعلى النزاع من هذا فان الفعل الجرمي في جرائم الإضرار هو بطبيعته إتلاف أو تشويه للشيء أو إنقاص من قيمته فيدخل فيها جرائم التدمير والتخريب والتعدي على المزروعات.كما انه يشترط في جرائم الإثراء (نية التملك) من وسط مكوناتها المعنوية في حيث انه لا يشترط في جرائم الإضرار (23).
فجرائم اغتصاب العقار هي جرائم إثراء وفعل المدعي عليه (المتهم) لا يشمل هدماً ولا تخريباً ولا تحركه إلى فعله نية الإضرار بالمجني عليه إنما يحاول إلى أن يحوز العقار المملوك لغيره ليباشر عليه سلطات المالك وهي من تلك الوجهة تشارف من جناية السرقة فركنها المادي هو انتزاع الحيازة وركنها المعنوي جوهره نية تمتلك العقار لكن تفترق عنها في ان موضوعها عقار فيحين مقال السرقة منسوخ (24) . لهذا نجد أن الفقه الجنائي لدى شرحه لمفهوم أركان جناية السرقة واشتراط أن يصبح موضوعها مالاً منقولاً يقرر أن السرقة – وفق كيانها القانوني – هي بطش على ملكية المنقولات دون العقارات ويشرح هذا ما مقدره الشارع من أن حائزاً منقولاً هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر الكثيرة وتقضيان الحراسة المغلظة، وبالإضافة إلى هذا فإن لعب ” الأخذ ” – وهو اساس الزاوية المادي للسرقة – يعني في صورة خلفية الغالبة تغيير موضع الشيء باعتبار هذا الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني وتأكد البطش على الحيازة الذي تفترضه السرقة، ولا يتخيل هذا سوى بالنسبة للمنقول فمن طرد حائز أرض أو مبنى وحل محله فيه، فهو مو بسارق ولكنه مرتكب جناية اغتصاب العقار (25) .
خامساً : مفاهيم الحيازة في الفقه والسلطة القضائية الجنائي :-
الحيازة العافية ( بمعنى الكلمة ) : ويلقب عليها بين حين وأخرً الحيازة الواقع والنهائية أو التامة أو القانونية وهي حيازة المالك أو من يفكر أنه المالك دون غيره لأنها تقترح عند صاحبها انصراف نيته إلى أنه يحوز الشيء باعتباره مالكاً والتي أسماهما القانون المدني اليمني حيازة سلطان م (1103) مدني والفقه الجنائي يجني عن الفقه المدني خصال الحيازة وشروطها وعيوبها في جرائم الفلوس، فيجب أن تتوافر فيها قيود ثلاثة ريثما تنتج آثارها القانونية، وهي أن تصبح حيازة ساكنة، وواقعة وليست مبهمة وبالمقابل ينبغي أن تبرأ من خلل ثلاثة،وهي الإكراه،والخفاء،والضبابية،ولا تصبح الحيازة ساكنة إذا ابتدأها الحائز بالشدة أو التمديد عكس الحائز الماضي،فهي التي اغتصبت بالإكراه أو التمديد وعيب الخفاء ويعني عل ىالفور أعمال الحيازة على نحو ليست بارز والخفاء لا يعني جعل الحائز الأصلي في تلك الأعمال،فإذا استخدم هذه الأعمال على نحو بارز للبشر، فإن الحيازة لا تصبح خفية، ريثما اذا لم يعرف الحائز لغيابه، أما عيب اللبس والضبابية فيقتصر به ضبابية الأعمال التي يقوم بها الحائز مثلاً لا يعلم ما إذا قد كان قصده في الحيازة أنه يجوز بنية التملك، أي لحساب ذاته أم أنه يحوز لحساب الغير . وهو عيب في العنصر المعنوي للحيازة على نزاع عيب الإكراه وعيب الخفاء فكلامها يصيب العنصر المادي في الحيازة (26) . كما يقرر الفقه بأنه غير الحيازة حقاً وإنما هي ترتيب حقيقي، وعلى الرغم من أن ذلك المركز ربما يصبح بين حين وأخرً ليست بروجكت فإن الشارع يستخلص منه قلة من الآثار مما يعني أن يعتد به ويجعل منه نظاماً قانونياً ليحدد قواعده،وربما يكفل له الحراسة، كما يذكر د. محمود نجيب حسني بأنه ” تعلل حراسة الشارع للحيازة بصرف النظر عما إذا قد كان للحائز دعم قانوني يبرر حيازته بالحرص على ضمان الامن الاجتماعي وتجنب الإضطراب التي تتم حتماً اذا قدكانت للأشخاص حكومة وفناء الحيازة ليست المشروعة،وإنشاء على هذا في من يجني المال المسروق من سارق أو يخفيه يعد بدوره سارق، ويعني هذا أنه يستفسر عن اعتدائه على الحيازة ليست المشروعة للسارق أو المخفي” (27). كما تقوم فكرة الاختلاس على أن نشاط الجاني في جناية السرقة يتمثل في توصيل المال من حيازة مالكه التامة دون رضائه بعد ذلك يضفي الشيء إلى حيازته والضابط في إخراج الشيء من حيازة المجني عليه هو ختام سيطرته المادية على الشيء والضابط في دخوله الحيازة الحديثة هو استطاعة الحائز الحديث عل ىالفور السلطات التي تنطوي عليها الحيازة فيتصرف في الشيء على النحو الذي يحدده دون غيره في الغاية الذي خصصه المالك (28) .
كما يقرر الفقه بأن سبب اشتراط أن يصبح مقال السرقة في حيازة فرد ليست المدعى عليه( المتهم) أن السرقة بطش على الحيازة إلى طرف ما تنطوي عليه من بطش على الملكية، ولا يتخيل بطش فرد على حيازة غيره سوى إذا قد كان ذك الغير يحوز المال الذي انصب عليه لعب البطش، أما إذا قد كان المال في حيازة المدعى عليه ضياع انتفى عن فعله وصف البطش ولم يعدان يصبح صورة خلفية لاستعماله ملك حيازته، وايضا فإن الفعل المنصب على مال لا يحوزه أحد يتجرد بالضرورة من مغزى البطش على الحيازة وبالإضافة إلى هذا فإن الفعل الذي يقوم به الزاوية المادي للسرقة وهو ” الأخذ دون الرضاء ” لا يتخيل سوى لدى شيء في حيازة ليست مرتكبة إذ أن ماهية هذا الفعل هو إخراج الشيء من حيازة الغير، وهو ما يقترح بالضرورة أن تصبح الحيازة لهذا الغير(29) .
سادساً:الحيازة في (جناية انتهاك حرمة سلطان الغير) عند الفقه والسلطة القضائية الجنائي المصري :-
يقرر الفقه أنه تتنوع الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي ( في نصوص المدخل الرابع عشر من المجلد الثالث بقانون العقوبات، المواد من (369 إلى 373) عن هذه الحيازة التي أشرنا إليها في البند السابقة ذلك من جهة ومن جهة لحظة فإنها تتنوع عن الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي في جرائم الفلوس، شبيه السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة هذا لإن فكرة الحيازة في جرائم الفلوس والتي تقوم على نظرية في ضبط جوهر الإختلاس لا تتنوع في جوهرها عن الحيازة في القانون المدني، وربما اجتمع على هذا الفقه الكلام في فرنسا ومصر وعليها استوطن السلطة القضائية الجنائي في البلدين (30).
ويكاد يحشد الفقه والسلطة القضائية الجنائي المصري على أن المشرع إنما شاء حراسة صنف آخر من الحيازة العقارية في جرائم العدوان على الحيازة وهي حيازة غير مشابهة عن الحيازة في فقه القانون المدني كما هي حيازة غير مشابهة أيضاً في فقه القانون الجنائي حيث يكشف لها كعنصر في الاختلاس كعنصر في جرائم الفلوس التي توجد عدواناً على ملكية المنقول كما في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيك (31) . فالمشرع في جرائم العدوان على الحيازة العقارية، يحمي الحيازة الفعلية، وهي صنف متباين عن الحيازة القانونية فلا يشترط أن تتوافر فيها العنصر المعنوي في الحيازة وهو نية التملك ولا يشترط أن تصبح حيازة عرضية مستندة إلى دعم فهو يحمي الحائز الفعلي ولو قد كان حائزاً عرضياً ضياع الصفة القانونية لحيازته العرضية كما اذا قد كان مستأجراً قضى بفسخ عقد الإيجار الذي يعتمد عليه في ولادة يده ولا يشترط المشرع أن تداوم حيازته فترة العام المنصوص عليها في القانون المدني المصري ريثما يكتسب صفته كحائز جدير بالحماية المدنية، إذ يكفي أن تحدث له التحكم على العقار فترة من الدهر وصلت الى أو قصرت فلا طريق إلى ابلود يده عن العقار بغير حكم قضائي وإن حيازته على هذا النحو معتبرة قانوناً وواجب احترامها وإنه إذا دخل الحائز القانوني( المالك ) في العقار بغير رضاء الحائز الفعلي، فإنه يعاقب على جناية انتهاك حرمة الحيازة (32).
* من قضاء النقض المصري في جناية انتهاك حرمة سلطان الغير (33)
1- قانون العقوبات يحمي الحائز الفعلي ولو قد كان لا يعتمد بشأنها إلى حق : “إن قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة جميع من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد كبح حيازته بالشدة، إنما قصد أن يحمي حائز العقار من بطش الغير على تلك الحيازة ولو قدكانت لا تعتمد إلى حق مازالت معتبرة قانوناً، ولفظ الحياز إذا قد كان يدل على وجوب كون ولادة اليد فعلياً، فإن محضر التسليم مسئولية احترامه بوصف كونه عملاً بصورة رسميةً خاصاً بتطبيق القرارات والتسليم الذي يجلب بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة في الواقع إذ القول بهذا يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه من مغزى التسليم والتسلم من توصيل الحيازة في المال الذي حصل تسلمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم إنشاء على حكم صدر في ليست مجابهة مدعي الحيازة . ومن بعد ذلك لا يصبح الحكم المطعون فيه – وربما أثبت أن المطعون ضدهم ربما تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم – ربما خالف القانون في شيء إذا اختتم إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم”(4/11/1968م أحكام النقض س19 ق 180ص 908 ) ).
2- يحمي قانون العقوبات الحائز الفعلي ولو قد كان الآخر هو الأحق بالحيازة :- “يعاقب القانون في المادة 369 عقوبات على التعدي على الحيازة الفعلية كره النظر عن أحقية المتهم في أن يصبح هو الحائز، وهذا على قـوام أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمي حيازته ريثما تنزع منه بالطريق القانوني، ولا يشترط في صدد تلك الجناية استخدام الشدة في الواقع بل يكفي أن يصبح المتهم ربما بدا منه ما ينفع أن نيته استخدامها إذا اقتضت الحال هذا”(26/2/1945م تجميعة القواعد القانونية جـ6 ق 511 صـ652).
3-الحيازة مهما قدكانت مدتها لا تنتزع بالشدة بل بحكم قضائي :- “إذا دخل فرد عقاراً وبقى فيه فترة من الدهر وصلت الى أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تصبح واجباً احترامها، ولا طريق إلى ابلود يده بغير حكم قضائي، وامتناع شبيه ذلك الحائز عن الخروج من العقار ولا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في الحيازة التي اكتسبها” (25/12/1944م تجميعة القواعد القانونية جـ6 ق433 ص467 . ”إن الشارع إنما شاء بالمادة (369) عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية كره النظر عن الحق في ولادة اليد، فما دامت تلك الحيازة راسخة لزيد فإن بكراً يصبح عليه احترامها مهما قد كان حقه في ولادة اليد . أما أن يدخل الأرض مع عرفه بأنها في الواقع في حيازة زيد قاصداً كبح تلك الحيازة بالشدة، فهذا يحدث أسفل طائلة العقاب”( 20/11/1944 تجميعة القواعد القانونية ج6 ق304 ص537 ) . ” إنه وإن قد كان صحيحاً أنه لا دكان لحماية الحيازة الفعلية إذا قدكانت لائحة على الغصب أو الشدة، وإن من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي تصبح له حيازة فعلية في حق خصمه المدان، سوى أن ذلك محله أن لا يصبح متسلم العقار ربما تخلى عن حيازته وتركها لخصمه” (20/3/1944م تجميعة القواعد القانونية ج6 ق319 ص431)..
4- الجناية جناية حيازة وغير جناية ملكية :- ” إن الغاية من نص المادة (323) عقوبات هو حراسة الحيازة الفعلية لعقار لا حراسة حق الملكية، وعلى هذا فالاعتداء على سلطان قد كان في حيازة فرد آخر ليست المتهم توقيت ارتكاب الجناية ركن من الأركان الرئيسية لها، وهذه الظاهرة ينبغي أشار إليها في الحكم الصادر بالإدانة، وعودة ذلك الحكم إلى حكم محكمة آخر قضى بحق الحيازة للمجني عليه أو العودة إلى محضر التسليم المخصص بذلك الحكم لا يكفي بل ينبغي أن ينص صراحة في حكم الإدانة أن العقار المعتدى عليه قد كان فعلاً في حيازة المجني عليه” (26/9/1914م المجموعة الرسمية س16 ق1 ص1 ).
5-ينبغي على الحكم أن يوضح ركني جناية الاغتصاب : “في جناية انتهاك حرمة سلطان الغير ينبغي أن يثبت في الحكم ركنا الجناية وهما حيازة المجني عليه للعقار حيازة فعلية، ودخول المتهم العقار بقصد كبح الحيازة بالشدة ” (27/12/1921م المحاماة، س2،ص446) . “يكفي لتشكيل جناية انتهاك حرمة سلطان الغير المنصوص عليها في المادة 324 عقوبات أن يصبح المجني عليه حائزاً للعقار حيازة فعلية رغم حق الملكية أو ولادة اليد القانوني” ( 46 /4/1921م، المجموعة الرسمية،س22 ص2 ) .
6- مو للمالك انتهاك حرمة حيازة غيره : ” يجوز الحكم على متهم لارتكابه جناية انتهاك حرمة سلطان الغير ولو دخل عقاراً مملوكاً له ولكنه في حيازة فرد آخر، لأن تلك الجناية تنفذ بمجرد التعرض للحيازة” (26/7/1913م، المجموعة الرسمية س15 ق2 ص5 ) سابعاً : مفاهيم وأهمية تنقيح الوصف القانوني للتهمة :- قرر المشرع للمحكمة الجزائية في حواجز الدعوى التي دخلت حوزتها سلطات متنوعة ريثما تستطع من الفصل فيها عقب استجلاء حقيقتها على الولادة السديد من الناحيتين الحقيقية والقانونية حين منحها تغيير تفصيلها القانوني ومنحها ايضا تنقيح التهمة، والحق في إصلاح جميع غير صحيح مادي في صحيفة الإتهام استنادا م(366) إ .ج، كما أن المرجو بتعديل التهمة أنه أداء مقتضاه أن تعطي المحكمة التهمة ولادتها القانوني السديد الذي تشاهد أنه أكبر انطباقاً على الحقائق الثابتة بما يقتضيه هذا حتما من إضافة ظرف حديث لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في شئ الإحالة أو في صفحة التكليف بالحضور بل يثبت توافره عند المحكمة من الإستجوابات الإبتدائية أو النهائية أو المرافعة في الجلسة وتنقح التهمة من وسط خرج على معيار تنفع المحكمة بالحدود العينية للدعوى، لإنه لا يعتمد إلى قـوام آخر ليست الذي أقيمت به بل يشمل فحسب إضافة ظرف حديث متصل بنفس الحقائق التي أقيمت بها الدعوى، ويصبح معها كلاً لا يتجزأ كشفته الإستجوابات المتغايرة أو المرافعة (34) فالقاضي الجنائي عليه أن يحمل حكم الحقيقة المستمد من ماهية المعيار الجنائية نفسها والذي يلتمس الوقائع الحقيقية التي سيطرة المجتمع ولهذا ضياع استوطن قضاء النقض على أن الأصل في اقتناع القاضي إنشاءً على الأدلة المطروحة عليه – وهو ليست محدود بالوصف الذي تسيقه النيابة العامة على الظاهرة المطروحة – وعليه مناجل الوصول إلى الواقع أن يمحص الظاهرة المطروحة عليه بكل كيوفها وأوصافها وأن يطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً، جميع ما يجب به سوى يعاقب المتهم عن ظاهرة بعض منها ليست التي وردت بشئ الإحالة (35) . ويبرر الفقه الإجرائي(36) تلك الحكومة للمحكمة أن استقلال السلطة القضائية عن الاتهام ومباشرته نشاط ايجابياً مما يقتضي أن لا يصبح مقيداً في عمله بغير القواعد التي يقررها القانون ويستطيع أنها تسري على الحقائق المطروحة عليه، وأن السلطة القضائية حيث يحدق في الدعوى يصبح الخبير القانوني الأعلى فيها ويقتضي هذا أن تعلو كلمته على جميع وجهة نظر يمضي إليه المنافسين في ادعاءاتهم بعد ذلك أن الوصف القانوني الذي ينسبه الاتهام إلى الفعل لا يعدو – في حقيقته – أن يصبح حاجاتاً تسلم به أحد المنافسين إلى السلطة القضائية والمعيار أن السلطة القضائية الجزائي ليست محدود بطلبات المنافسين، ومن بعد ذلك قد كان له أن يطرحه ويقص بالوصف السديد في تقديره، كما أنه مو في تلك المعيار إضرارٌ بالعدالة فإذا قدكانت حكومة الاتهام محصورة في حواجز ظاهرة محددة فعلى المتهم أن يتنبأ حكم القانون فيها، إذ ربما طرحت على السلطة القضائية ليطبق عليها حكم القانون في قواعده المتنوعة ويخلص بهذا إلى الحكم الذي تمليه تلك القواعد في مجموعها وربما أجملت المحكمة العليا هذا بقولها : ” إن تغيير الوصف القانون يستسلم لملك محكمة المقال في تقدير الحقائق وتقدير الغرامة الملائمة استناداً للقانون فسلطان المحكمة في تغيير الوصف القانوني للفعل معتمد من حقها في تقدير الأدلة بكامل حريتها لاستيفاء ما تبشر إلى سلامته من الحقائق، دون أن تتقيد في هذا برأي جهة الاتهام” (37) .
ثامناً : عدم صحة تجريم ظاهرة اغتصاب العقار استناداً للمادة (321) عقوبات :-
حين إنه في الحقيقة العملي ينفذ تجريم البطش على العقار استنادا لنص م(321) عقوبات تأثراً بتسمية وعنوان الفصل وهو البطش على حرمة سلطان الغير فيحين القانون يسمى الجناية المنصوص عليها في م(321) بجريمة الإضرار بالمال.والتي نصت على (يعاقب بالحبس فترة لا تثري على عام أو بالغرامة من تدمير أو خرابٍ أو إعدام أو ضرر عقاراً أو منقولاً أو نباتاً ليست مملوك له أو جعله ليست خير للاستخدام أو اضر به أو أجازه بأية وسيله….).وحيث ان ذلك المقـال منبعه المادة (361) من قانون العقوبات المصري أسفل اسم التخريب والتعييب والإتلاف في المواد من (354الى 368) بأكثر تفصيل ونص المادة (361) عقوبات مصري هو (جميع من خرب أو اتلف عمدا أموالاً راسخة أو منقوله لا يمتلكها أو جعلها ليست صالحة للاستخدام أو عطلها باية اسلوب يعاقب بالحبس……).أما بشان تأويل القلة من لتنفيذ نص الإضرار في القانون اليمني هو ان اغتصاب العقار يعد تعطيل الفائدة على المالك فان هذا القول بعيد جميع العبد عن بارز ومقصـود المشرع من نص م (321) عقوبات لأن القول بهذا يعني ان كل جرائم البطش على الملكية بقسميها الإثراء أو الإضرار تخلل ضمن ذلك المقـال لأنها تتقاسم في أنها تؤدي إلى حرمان المجني عليه من الاستخدام و الاستفادة بالمال ولو مؤقتا ذلك القول غير ممكن قبوله وهذا أن المادة (321) عقوبات هي من جرائم الإضرار فيحين جناية اغتصاب العقار هي من جرائم الإثراء كما جاوز وإن حدث التفريق وسط النوعين وأهمية هذا فيرجع إليه .
وحيث إن جناية الإضرار بالمال المؤثمة قانوناً بنص المادة (321) من قانون العقوبات إنما هي جناية عمديه تحدث بارتكاب الجاني لإحدى الخلفيات التي ترتبط والتلف بالمال من اثناء أفعال التخريب والاتلاف مؤدى هذا ان تصبح تلك الأفعال منصبة على المال نفسه ومؤدية إلى تعطيله بأي وسيله قدكانت فلا يعد إتلافاً أو تعييباً استخدام شيء دون رضى مالكه ولكن على الوجه المعد له (38)، هذا أن مناط التجريم انما هو حراسة المال ومادته من جميع بطش يحيق به ويعطله من إجراء مهامه (39) ومن بعد ذلك فان التعطيل الوارد بالنص لا يحدث سوى من اثناء الأفعال المؤذية التي سلطت على المال نفسه وجعلته ليست متمكن على متابعة وظيفته اما قيام المال بأداء وظيفته عن طريق من استولى عليه عنوة فليس تعطيلا له بل تفويت لمنفعته على حائزه, هذا ان التعطيل ايش سوى توقف الشيء عن القيام بوظيفته مدة مؤقتة فيقال عُطلت الغلات والحقول إذا لم تعمر ولم تحرث (لسان العرب ج:11ص 45) ومن هنا فلا يتاح أن ينصرف التعطيل إلى لعب الاستيلاء للمال والاستفادة به وإنمائه ولا يستساغ اكتراث جملة (بأية وسيله – جعله ليست خير للاستخدام) الواردة بالنص قـوام الإقحام ذلك التصرف وتجريمه وهذا ان المشرع رمى من تلك الجملة تدارك ما عساه أَن يفلت من صور خلفيات وأفعال مؤذية بالمال لم ترد في المقـال، وتتوافق في الصفة والسبب المتحققة في الخلفيات المنصوص عليها – القطع, القلع, التبوير، الإغراق، الكسر ونحوها – دون ان تحفظ في جنباتها حراسة خدمة بعض منها ليست كبح الإضرار بالمال . وبهذه الصورة واخرى تحدث الحصيلة الإجرامية ألا وهي الإضرار بالمال أي تعيب الشيء على صوب يخسره قيمته الكلية أو الجزئية وبمعنى آخر افناء لمادة الشيء أو على الأدنى إحداث تغيرات عليها بحيث يصبح ليست خير للاستخدام في الغاية الخاص له ومن ثَمَّ تضيع قيمته على المالك كحصيلة لاحقه(40). لذا تعتبـر الأفعال التي لا تأكد تلك الحصيلة ليست مجرمة في المقـال الماضي، ولو انصبت على المال لعدم اعتداءها على الخدمة المرعية بمقتضى المقـال من حراسة المال وصيانته وعدم الإضرار به ماإذاً قد كان منقولا أو عقاراً ومن ثَمَّ غير ممكن بحال من الأحوال تجريم أفعال لا تمت لهذه الخدمة بصلة ريثما وان قد كان من تجريمها استجواب خدمة اجتماعية بعض منها وبالبناء على ما تسلم فالاستيلاء والذي يقصد به اغتصاب حيازة الشيء والتمكن منه بلا تغلب وايضا الحلول فيه أي احتلاله بنزع الحيازة قهرا لا يعد بذاته منشئاً للجريمة الواردة في المقـال؟!فالمشرع لا يقصد من نص المادة (321) عقوبات إضفاء الحراسة الجنائية للاستيلاء على العقار وتجريم البطش عليها.وحصيلة لهذا قضى في ظاهرة اغتصاب حيازة العقار (انتهاك حرمة سلطان الغير) بالبراءة لانتفاء الزاوية الشرعي(41) .
تاسعاً : تجريم ظاهرة اغتصاب العقار (انتهاك حرمة سلطان الغير)استناداً للمادة (253) عقوبات :-
حين إن البطش على العقار لا بد من ضمان الحراسة الجزائية له صيانة للسلام الاجتماعي الذي يكدره غصب فرد عقاراً يملكه غيره ويحوزه خاصة وان هذا يهدد بأعمال من الشدة على الأفراد أو المكونات ربما تفوض دعائم السيستم الاجتماعي إذا لم تردع بحزم ,لهذا نشاهد أن ظاهرة انتهاك حرمة سلطان الغير تخلل ضمن المادة م (253) عقوبات وللتدليل على هذا ما ورد في قانون الأداءات الجزائية ريثما نص على جرائم التذمر م (27/4) ” جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الفلوس الخاصة واغتيال الحيوانات بلا مقتضى أو الحريق ليست العمدي وانتهاك حرمة سلطان الغير ” فإنه يبدو ان التسمية الواردة في نص م(27/4) أ.ج واشكالها وصورها مع التسمية الواردة في قانون العقوبات المصري والذي يعد لا شك من المنابع التاريخية التي استلهم منه المشرع اليمني غالبا من أحكامه ولعل تقديم موقف قانون العقوبات المصري صالح دليل لإزالة اللبس الحاصل عند العديد وتفسير المقـال المسئولية الأبلكيشن على الظاهرة في القانون اليمني. ضياع أتى المدخل الثالث عشر من قانون العقوبات المصري المسمى بجرائم (التخريب والتعييب والإتلاف) وتضمن المواد (361الى 368) والتي تحتوي على جرائم الإضرار بالمال والتي جاوز بيانها في البند السابقة فيحين أتى المدخل الرابع عشر من صاحبة القانون والمسمى بانتهاك حرمة سلطان الغير في المواد (369 إلى373) والتي تحتوي على جرائم اغتصاب العقار ونظراً لتعرض هذه النصوص لنقد من قبل الفقه حصيلة الإسهاب والتكرار فان بروجكت قانون العقوبات المصري أتى بتعديل هذه النصوص في المادة (220/1) والتي تواجه نص المادة (485) من بروجكت تقنين العقوبات السوداني فنصت على (يعاقب بالحبس فترة لا تثري على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتخطى خمسين جنيه من دخل مكانا مسكونا أو معداً للسكن أو احد ملحقاته أو معداً لحفظ المال أو عقار خلافا لإرادة صديق الأمر وفي ليست الأحوال المعبرة في القانون وايضا من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد مختفيا عن أعين من له ذلك الحق. وتصبح الغرامة بالحبس فترة لا تثري على سنتين إذا وقعت الجناية في الليل أو عن طريق الشدة على الأفراد أو المكونات أو باستخدام السلاح أو من فردين فأكثر أو بانتحال صفة شاملة أو افتراض القيام والتكليف بخدمة شاملة أو الاتصاف بصفة كاذبة وإذا قد كان القصد من الدخول أو البقاء كبح الحيازة بالشدة أو ارتكاب جناية عد هذا ظرف مشدداً.) (42) ولما قد كان قانون العقوبات اليمني اخذ بهذا المقـال في المادة (253) عقوبات والتي نصت على (يعاقب بالحبس فترة لا تثري على عام أو بالغرامة من دخل مكانا مسكونا أو معداً للسكن أو احد ملحقاته أو أي دكان معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صديق الأمر وفي ليست الأحوال المبنية في القانون وايضا من بقي فيه خلافا الادارة من له الحق في اخراجه .وتصبح الغرامة السجن فترة لا تثري على خمس أعوام أو العقوبة إذا وقعت الجناية في الليل عن طريق الشدة على الأفراد أو المكونات أو باستخدام سلاح أو من فردين فاكثر أو من موظف سنة أو ممن ينتحل صفته).
ومن اثناء المناهضة وسط النصين نجد ان المقـال اليمني لم يشر إلى عنصر التشديد إذا قد كان بقصد اغتصاب الحيازة سوى أن هذا لا يرفض من دخولها في المقـال ويصبح التشديد في الحد الأقل والأعلى بحسب القصد . وايضا نجد أن المقـال قد كان أسفل اسم انتهاك حرمة مسكن وهذه التسمية قاصرة لأنها أوضحت المخصص وتركت السنة وهو العقار المذكور في صلب المقـال كما ان ولادة المقـال م(253) في الفصل المرتبط بجرائم البطش على الحرية الشخصية وسيلة العزوف عن أبلكيشن المقـال على جرائم انتهاك حرمة سلطان الغير ولعل إيضاح ولادة المقـال في هذا المدخل يعود إلى الأخذ بمسلك قلة من التشريعات المناهضة في جرائم حرمة مسكن والتي غلبه قصد البطش على الحرية الشخصية خاصةً إذا قد كان هذا من موظف سنة سوى ان هذا لا يرفض من أبلكيشن ظاهرة انتهاك حرمة سلطان الغير استناداً للمادة (253) عقوبات لان مكونات الجناية تجني من المقـال أما العنوانين غير إلا مرشدة.إضافة إلى انه هنالك رابطة وسط جرائم الفلوس وجرائم البطش على الأفراد فجرائم البطش على المال تمس الفرد باعتبار ان الذمة المالية له وان هنالك ارتباط وسط الذمة والشخصية إذ لكافة فرد ذمة.
والذمة في السائد لا تصبح الا لفرد. لهذا قيل ان جرائم البطش على الفلوس هي في حقيقتها جرائم بطش على الأفراد اخيرا ومن جهة بعض منها فان قلة من الجرائم تمس حقين أو أكبر بعضها لصيق بالشخصية وبعضها منتمٍ إلى الذمة المالية واشهر مثال لهذا جناية السرقة بشدة التي تمس الحق في سلامة البدن والحق في الملكية سوياً,وهذه الجرائم يلحقها الشارع بأحدى النوعين تبعاً لما سيستظهره من غلبة مغزى البطش على أحد الحقين (43) لهذا فإن المادة (253) عقوبات تحمي الحيازة بدليل ما حدث بيانه من المنبع التاريخي لذلك المقـال وايضا ما ورد في التوجيهات العامة م (227) “وايضا إذا قام خصومة بشأن حيازة عقار, فيجب بحث هذا لمعرفة نطاق تدخر أركان الجناية المنصوص عليها في المادة (253) من قانون الجرائم والعقوبات” كما أنها تقتضي الخدمة حراسة الحيازة وهو ما قاد إلى إلى تخلل المشرع لإسباغ الحراسة المدنية أو الجزائية على جميع منازعات الحيازة بجول استقرار أوضاع المتنازعين وهذا لحماية الأمن السنة فضلا على ذلك ضبط طابق النيابة العامة في حراسة الحيازة فالصالح السنة يقتضي تبجيل الستاتس المستقرة وعدم التعرض لها بما يكدرها لأن استخدام الشدة ووسائل الشدة عكس الحائز شئ يهدد الامن الاجتماعي والأمن السنة ولهذا وجب تخلل المشرع لوقف أي عدوان حال على الحيازة ريثما ولو قدكانت أعمال الشدة نابعة من صديق الحق ذاته. فحماية الحيازة العقارية هي في التوقيت نفسه حماة للسلام الاجتماعي إذ إن الاستهانة بها تنشئ أسباباً خطرة للمنازعات والاضطراب في المجتمع .
إذ إن حيازة العقار من الأركان الرئيسية في الاقتصاد القومي للمجتمع وباستقرار المعاملات في العقارات يستقر الأمن في المجتمع وتأكد الخدمة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة وتنفذ المحافظة على استقرار المراكز في المجتمع وذلك غاية ما يهدف إليه أي سيستم في أي مجتمع . لهذا ولجميع ما قروض بيانه فإنه يتعين تنقيح الوصف القانوني لواقعة انتهاك حرمة سلطان الغير استناداً للمادة (253) عقوبات مع التثبيـت على حاجة ولادة نص عقابي مخصص بواقعة اغتصاب الحيازة العقارية أكبر وضوحاًِ لعناصر وأركان الجناية وهو ما نوصي به المشرع خاصةً وأنه ينفذ مجادلة بروجكت لتعديل قانون العقوبات الراهن .